السيد عبد الأعلى السبزواري

165

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيتين [ 103 ] . وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء [ 104 ] إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب [ 105 ] بخلاف الصورتين الأولتين ، فإنّه على وجه الوجوب [ 106 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 راجع ج : 5 صفحة 78 .